علي الأحمدي الميانجي
107
مكاتيب الأئمة ( ع )
لا تطلبه منه إمّا لرفقٍ بزوجها وإمّا حياءً ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب : لا يَجِبُ عَلَيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ . « 1 » 94 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال في مستحقّ الزكاة محمّد بن الحسن الصفّار عن عليّ بن بلال « 2 » ، قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاجٍ غير أصحابي ؟ فكتب عليه السلام : لا تُعطِ الصَدَقَةَ وَالزكاةَ إِلَّا لِأَصحَابِكَ . « 3 » 95 . كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن عُقبة محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عُقبة « 4 » يسأله عن الفِطرَة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ، وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمنٍ ؟ فكتب عليه السلام إليه : عَلَيكَ أَن تُخرِجَ عَن نَفسِكَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله ، وَعَن عِيالِكَ أَيضاً ، لا يَنبَغِي لَكَ أَن تُعطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤمِناً . « 5 »
--> ( 1 ) . الكافي : ج 3 ص 521 ح 11 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 104 ح 11634 . ( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 1 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 4 ص 53 ح 140 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 222 ح 11883 . ( 4 ) . مرّ ترجمته في الرقم 63 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 4 ص 87 ح 257 ، الاستبصار : ج 2 ص 51 ح 170 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 334 ح 12161 .